السيد حسن الطباطبائي

58

كتاب الحج

أمكنه ، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى . وفيه ما لا يخفى . الثالث : الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج . وفيه : إن موردها من لم يحرم ، فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام ، فالقول بالإجزاء مشكل . والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا ، بل لا يخلو عن قوة . وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النيّة لحجة الإسلام أو لا ؟ وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ؟ وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك . [ مسألة إذا بلغ الصبي قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ، لا اشكال في أن حجّه حجة الإسلام ] ( مسألة : 8 ) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ، لا اشكال في أن حجّه حجة الإسلام . [ مسألة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج أنه كان بالغا فالأوجه أنه يجزي عن حجة الإسلام ] ( مسألة : 9 ) إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا ، فبان بعد الحج أنه كان بالغا ( 1 ) ، فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا ؟ وجهان أوجههما الأول . وكذا إذا